النووي

281

المجموع

لأنه كسب بفعل فصح من المحجوز عليه كالاصطياد وعلى الناظر أمره أن ينتزعها منه ويعرفها لان اللقطة في مدة التعريف أمانة والمحجور عليه ليس من أهل الأمانة فإن كان ممن يجوز الاقتراض عليه تملكها له ، وإن كان ممن لا يجوز الاقتراض عليه لم يتملك له لان التملك بالالتقاط كالتملك بالاقتراض في ضمان البدل . ( فصل ) وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها لأنه لا يؤمن أن لا يؤدى الأمانة فيها فان التقطها ففيه قولان . ( أحدهما ) لا تقر في يده وهو الصحيح لان الملتقط قبل الحول كالموالي في حق الصغير . والفاسق ليس من أهل الولاية في المال ( والثاني ) تقر في يده لأنه كسب بفعل فأقر في يده كالصيد ، فعلى هذا يضم إليه من يشرف عليه وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف فيه قولان ( أحدهما ) يجوز لان التعريف لا يفتقر إلى الأمانة ( والثاني ) لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه لأنه لا يؤمن أن يفرط في التعريف فإذا عرفه ملكه لأنه من أهل التملك . ( فصل ) وان التقط كافر لقطة في دار الاسلام ففيه وجهان ( أحدهما ) يملك بالتعريف لأنه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر والمسلم كالصيد ( والثاني ) لا يملك لان تصرفه بالحفظ والتعريف بالولاية . والكافر لا ولاية له على المسلم ( الشرح ) قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده ويغرمه لربه . وقال فيما وضع خطه لا أعلمه سمع منه إذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه . قال المزني : هذا أولى القولين به اه‍ . قلت : أما الطعام الرطب فضربان : أحدهما أن يكون مما يبس فيبقى كالرطب الذي يصير تمرا ، والعنب الذي يصير زبيبا فهذا حكمه حكم غير الطعام في وجب تعريفه واستبقائه ، فإن احتاج تجفيفه إلى مؤنة كانت على مالكه ، ويفعل الحاكم أحفظ الامرين للمالك من بيعه أو الانفاق عليه . ( والضرب الثاني ) أن يكون مما لا يبقى كالطعام الذي يفسد بالامساك كالهريسة والفواكه والبقول التي لا تبقى على الأيام ، فقد حكى المزني عن الشافعي ههنا أنه